الشيخ الأنصاري

207

كتاب المكاسب

الرابع : التوقف في هذه الصورة ، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد . الخامس : التوقف مطلقا ، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد ، كما يظهر من فخر الدين . وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف ، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه ( 1 ) : إن منافع الأموال من العبيد ( 2 ) والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ، فلو غصب عبدا أو جارية ( 3 ) أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه - سواء أتلفها بأن استعملها ، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده ( 4 ) لا يستعملها - عند علمائنا أجمع ( 5 ) . ولا يبعد أن يراد ب‍ " اليد العادية " مقابل اليد الحقة ، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه ، خصوصا مع علمه ( 6 ) ، سيما مع جهل البائع به . وأظهر منه ما في السرائر - في آخر باب الإجارة - : من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة ( 7 ) ، مع قوله في باب البيع : إن

--> ( 1 ) لم ترد " ما لفظه " في " ف " و " ش " . ( 2 ) كذا في " ف " و " ن " ، وفي سائر النسخ : العبد . ( 3 ) في المصدر زيادة : أو ثوبا . ( 4 ) في " ف " : بأن بقيت تحت يده مدة . ( 5 ) التذكرة 2 : 381 . ( 6 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " و " م " ، وفي سائر النسخ : غلبته . ( 7 ) السرائر 2 : 479 .